حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

477

كتاب الأموال

باب : في جماع أموال ما تخرج الأرض من الحبّ والثّمار 1496 - أنا محمّد بن عبيد ، ثنا عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة قال : كانت عندي نسخة عهد معاذ ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء : من الزّبيب والحنطة والشّعير والنّخل . 1497 - أنا أبو نعيم ، أنا عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة قال : " إنّما أمر معاذ أن يأخذ من الحنطة والشّعير والنّخل والكرم " حدّثناه جعفر بن عون ، عن عمرو بن عثمان ، مثله . 1498 - وأخبرنا أبو نعيم النّخعيّ عبد الرّحمن بن هانئ ، أنا العرزميّ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " ليس في بقلة زكاة ، وإنّما الزّكاة في أربع : في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب " ، أنا عليّ بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن طلحة ، عن أبي بردة ، عن معاذ ، وأبي موسى ، حيث بعثا إلى اليمن يعلّمان النّاس دينهم ، لم يأخذا إلا من هذه الأصناف الأربعة . 1499 - أنا يعلى بن عبيد ، حدّثني الحارث بن عمير ، عن أيّوب ، عن عمرو بن دينار قال : " لمّا قدم معاذ بن جبل اليمن ، أخذ الصّدقة من الزّرع والنّخل والكرم والذّرة العشر ونصف العشر " . 1500 - ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجّاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم " بعث معاذا إلى اليمن ، فكان يأخذ الثّياب بصدقة الحنطة والشّعير " . 1501 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّه كان يقول : " صدقة الثّمار والزّرع ، ما كان من نخل أو كرم أو زرع ، من حنطة أو شعير أو سلت " . 1502 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا المبارك بن فضالة قال : كان الحسن يقول : " إنّما الصّدقات في الذهب ، والفضّة ، والبرّ ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ،